وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية [1] .
وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية [2] .
وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك، وهو الراجح [3] .
وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية، فقال: إن تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا يذكر وضوءًا للصلاة، ولا غسلًا للجنابة [4] .
وقيل: واجبة، وتسقط مع النسيان، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة [5] .
= ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي". وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 137) ، الإنصاف (1/ 1/ 128) ."
(1) قال في حاشية الدسوقي (1/ 103) : وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره. اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 122) ، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23) ، وحاشية العدوي (1/ 181) ، ومنح الجليل (1/ 94) .
(2) حاشية العدوي (1/ 182) .
(3) جاء في حاشية العدوي (1/ 182) : ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
(4) سنن أبي داود (102) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة ... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.
(5) كشاف القناع (1/ 90) ، مطالب أولي النهى (1/ 99) ، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 11) :"سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمد، وليس فيه إسناد - يعني: لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء لمن لم يسم". وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله (1/ 89،90) ."