فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 6050

وفيما يجب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.

وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.

وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.

وفيما يمنع: صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل [1] .

وقال ابن حزم:"ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [2] ، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاسًا، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع" [3] .

فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ [4] .

ومنها سقوط الصلاة عن النفساء.

لا تجب الصلاة على النفساء، ولا قضاء عليها، قال ابن حزم:"وأما"

(1) المجموع (2/ 536) ، ونيل المآرب (1/ 112) .

(2) مريم، آية: 64.

(3) المحلى (مسألة: 261) .

(4) الأوسط (2/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت