وابن دقيق العيد [1] ، وابن الفاكهاني [2] ، وابن الملقن [3] ، وابن مفلح [4] ، وغيرهم [5] .
ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.
(1) إحكام الأحكام (1/ 22، 23) .
(2) مواهب الجليل (1/ 85) .
(3) نيل الأوطار (1/ 40) .
(4) المبدع (1/ 52) .
(5) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 124) .