فهرس الكتاب

الصفحة 3715 من 6050

وبهذا صح استعمال الآيتين"اهـ. نقلًا من الاستذكار [1] ."

وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني:"تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضًا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [2] ."

وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} [3] . وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين [4] .

القول الثاني:

ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا.

(431) رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [5] .

[وسنده صحيح] [6] .

(1) الاستذكار (1/ 174) .

(2) النساء، آية: 4.

(3) النساء، آية: 128.

(4) فتح الباري (10/ 497) .

(5) النساء، آية: 19.

(6) المصنف (4/ 120) رقم 18407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت