وبهذا صح استعمال الآيتين"اهـ. نقلًا من الاستذكار [1] ."
وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني:"تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضًا: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [2] ."
وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} [3] . وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين [4] .
القول الثاني:
ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا.
(431) رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [5] .
[وسنده صحيح] [6] .
(1) الاستذكار (1/ 174) .
(2) النساء، آية: 4.
(3) النساء، آية: 128.
(4) فتح الباري (10/ 497) .
(5) النساء، آية: 19.
(6) المصنف (4/ 120) رقم 18407.