ومع الحكم بشذوذ"فليرقه"، إلا أن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.
(95) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن
= ومسند أبي عوانة (1/ 177) ، وشرح معاني الآثار (1/ 21) ، والمعجم الأوسط للطبراني (946، 1326) ، وصحيح ابن خزيمة (95، 97) ، صحيح ابن حبان (1297) ، سنن الدراقطني (1/ 64) ، والحاكم (569، 570، 572) ، السنن الصغرى للبيهقي (1/ 132) ، والكبرى (1/ 240، 241، 247) .
الثالث: همام بن منبه، كما في مصنف عبد الرزاق (329) ، ومسند أحمد (2/ 314) ، وصحيح مسلم (279) ، صحيح ابن حبان (1295) ، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1/ 335) ، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 240) .
الرابع: أبو رافع، كما في مسند إسحاق بن راهوية (1/ 121) ، والسنن الكبرى للنسائي (69) ، والصغرى (338) ، والدارقطني (1/ 65) ، والبيهقي الكبرى (1/ 241) .
الخامس: الحسن، كما في سنن الدارقطني (1/ 64) .
السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، كما في مصنف عبد الرزاق (335) ، ومسند أحمد (2/ 271) ، والسنن الكبرى للنسائي (66) ، والصغرى (64) ،
السابع: أبو سلمة، عن أبي هريرة، كما في مصنف عبد الرزاق (335) ، ومسند أحمد (2/ 271) ، والسنن الكبرى للنسائي (67) ، والصغرى (65) ،.
الثامن: عطاء بن يسار، كما في المعجم الأوسط للطبراني (3719) .
التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة، كما في مسند أحمد (2/ 360، 482) .
العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق، كما في مسند أحمد (2/ 398) .
ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال فيه الحافظ في التقريب (4800) ثقة له غرائب بعد أن أضر"اهـ."