فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 6050

غيره، عن مقسم به مرفوعًا ... وعبد الله بن محرر متروك وقد سبق.

وأخرجه الدارقطني (3/ 287) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان، عن على بن بذيمة، وقرن معه غيره، عن مقسم به مرفوعًا:"من أتى امرأته في الدم فعليه دينار، وفي الصفرة نصف دينار".

وعبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف جدًا، وسبقت ترجمته.

الطريق السابع: ابن أبي ليلى، عن مقسم.

أخرجه الدارمي (1115) : أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار".

وأخرجه الدارمي أيضًا (1118) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. وابن أبي ليلى ضعيف من قبل حفظه.

هذا فيما يتعلق بطريق مقسم عن ابن عباس.

وبقى الكلام على طريق عكرمة عن ابن عباس.

وقد يلحظ القاريء أن بعض الطرق كررت أكثر من مرة، وكان الداعي لذلك أن الطريق الواحد قد يكون فيه اختلاف في الإسناد وفي المتن، فنذكره. أولًا: عند بيان الاختلاف في الإسناد، ثم نعيد ذكره عند الاختلاف في المتن، وهكذا.

الطريق الثاني عن ابن عباس: طريق عكرمة عن ابن عباس.

رواه عطاء بن عجلان العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا:"يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".

وهذا الطريق: ضعيف جدًا.

قال يحيى بن معين: عطاء العطار، ليس بثقة. كما في رواية عباس الدوري عنه. تهذيب التهذيب (7/ 186) .

وروى عن يحيى أيضًا أنه قال: ليس حديثه بشيء كذاب. الجرح والتعديل (6/ 335) .

وقال في موضع آخر: كذاب. ضعفاء العقيلي (3/ 402) .

وقال عمر بن علي: كان كذابًا. الجرح والتعديل (6/ 335) .

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 476) ، والضعفاء الصغير (279) .

وقال أبو داود: ليس بشيء. تهذيب الكمال (20/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت