فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 6050

الأولى: ما سبق أن مداره على عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متروك، ولا يمكن أن يعارض ما ثبت عن ابن عباس من قوله.

الثانية: المخالفة في الإسناد، فإن المعروف أن عبد الكريم يرويه عن مقسم عن ابن عباس إلا ما كان في هذا الإسناد.

الثالثة: أنه قال في الإسناد:"يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار، مع أن المشهور في الحديث:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"."

الرابعة: أن تفسير مقسم غير مناسب لمتن الحديث، لأن تفسير مقسم يصلح لو أن اللفظ جاء بقوله:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"فهذا يمكن أن يقال: إن تفسير مقسم يرجح أن"أو"ليست للشك ولا للتخيير، وإنما هي للتنويع، وما دام أن اللفظ دينار فإن لم يجد فنصف دينار، لم يبق للتفسير مجال.

اللفظ الرابع عن عبد الكريم.

وهو اللفظ المشهور عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا:"يتصدق بدينار أو نصف دينار"على خلاف في تفسير"أو"كما سبق.

فقد رواه الدارقطني (3/ 287) من طريق عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك، عن مقسم به، وعبد الله بن محرر متروك.

ورواه البيهقي (1/ 317) من طريق هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله.

قال البيهقي: وهذا أشبه بالصواب.

ورواه ابن الجارود (111) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن عبد الله ابن عباس مرفوعًا.

اللفظ الخامس: عن عبد الكريم. الأمر بالتصدق بنصف دينار.

رواه ابن ماجه (650) حدثنا عبد الله بن الجراح، ثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بنصف دينار.

وهذا الإسناد إلى عبد الكريم إسناد حسن.

وتابعه حجاج بن أرطأة كما عند النسائي في السنن الكبرى (9108) وقد سقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت