الفرع الأول: حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس دون الوطء
اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار، لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.
اختاره ابن نجيم من الحنفية [1] ، وبعض المالكية [2] ، وبعض الشافعية [3] .
وقال بعضهم: لا يجوز [4] ، لأنه مدعاة لجماعها، ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وسبب الاختلاف: اختلاف التعبير عند المؤلفين.
فمن عبّر بالاستمتاع، قال: يحرم النظر واللمس بشهوة، ولأنه نوع من الاستمتاع.
(1) البحر الرائق (1/ 208 - 209) .
(2) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (1/ 208) ، حاشية الدسوقي (1/ 173) ، حاشية البناني على شرح الزرقاني (1/ 137) .
(3) مغني المحتاج (1/ 110) .
(4) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (1/ 207) ، حاشية الطحطاوي (1/ 150) ، الشرح الصغير (1/ 216) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 173) ، المنتقى للباجي (1/ 117) ، مغني المحتاج (1/ 110) ، روضة الطالبين (1/ 136) .