فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 6050

هذا القول هو الراجح إلا أنه إن كان الماء نجسًا وجب على من يعلم أن يخبره نصحًا له، وحتى لا يصلي وهو غير طاهر.

دليل من قال: يلزمه السؤال.

قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة، وهو طهورية الماء، فيلزمه السؤال كما يلزمه السؤال عن القبلة.

دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء.

قالوا: إن إخباره عن نجاسة الماء من النصيحة له، ومن الأمر بالمعروف الواجب عليه.

(87) فقد روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرًا حدثنا عن القعقاع، عن أبيك، قال: ورجوت أن يسقط عني رجلًا قال: فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام، ثم حدثنا سفيان، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد،

عن تميم الداري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم [1] .

وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل (9/ 165) ، الثقات (5/ 523) ، وانظر جامع التحصيل (ص: 298) .

(1) صحيح مسلم (55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت