فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 6050

وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن.

قل ابن رجب:"وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه [1] ."

وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال:"الظاهر من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار" [2] .

والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.

قال ابن رجب:"وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر" [3] .

وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (2279) ، تهذيب الكمال (12/ 497) .

وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (4/ 303) .

وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.

وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (4/ 303) .

وقال ابن عدي: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 23) .

وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.

(1) شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267) .

(2) عون المعبود (1/ 288) .

(3) شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت