وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن.
قل ابن رجب:"وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه [1] ."
وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال:"الظاهر من هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار" [2] .
والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج، لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى، واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال.
قال ابن رجب:"وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء، ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر" [3] .
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (2279) ، تهذيب الكمال (12/ 497) .
وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (4/ 303) .
وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.
وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (4/ 303) .
وقال ابن عدي: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 23) .
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
(1) شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267) .
(2) عون المعبود (1/ 288) .
(3) شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267) .