فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: فسألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟.
قال: كنا نفعله في عهده فلم نغتسل.
قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة ففالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة [1] .
[وهذا الإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، إلا أنه تابعه الليث عند الطبراني[2] ، وابن لهيعة عند الطحاوي [3] ، وبقية رجاله ثقات] [4] .
(1) المسند (5/ 115) .
(2) الطبراني في الكبير (4536)
(3) شرح معاني الآثار (1/ 58) .
(4) والحديث أخرجه أحمد (5/ 115) ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس قرنه بزهير عن ابن إسحاق به. وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85) ، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (5/ 115) ، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 58) من طريق عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى به، وعياش ثقة وتابع ابن لهيعة محمد بن إسحاق، فأخرجه الطحاوي (1/ 58) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب به. والراوي عن