فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 6050

النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.

قرر ما يلي:

أولًا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ"الإعقام"أو"التعقيم"ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثًا: يجوز التحكم الموقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة. ولا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم [1] .

الحالة السابعة: إذا كان منع الحيض بنية الإضرار بالآخرين.

إذا كان الحامل لمنع الحيض يتضمن إضرارًا بالآخرين فلا يجوز كما لو تناولت المانع وكانت معتدة لرجل يجب عليه نفقتها فأرادت إطالة المدة لتزداد النفقة فهذا الفعل محرم. هذا فيما يتعلق بصنع نزول الحيض.

ثانيًا: الكلام فيما إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض.

إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض، جاز لها إذا كان لها غرض صحيح، والغرض الصحيح لا يكون إلا بشرطين:

(1) نيل المآرب (4/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت