رواه البخاري، ومسلم واللفظ له [1]
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -"على كل محتلم"فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.
وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح:"أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" [2] .
العلامة الثالثة: الإنبات.
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:
الأول: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية [3] .
الثاني: أن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة [4] ، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية [5] .
(1) صحيح البخاري (846) ، ومسلم (7 - 846) .
(2) فتح الباري (5/ 610) .
(3) رد المحتار (5/ 97) . وقال:"لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف". وانظر: البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276) .
(4) المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560) .
(5) رد المحتار (5/ 97) المسمى بحاشية ابن عابدين.