الشرط السابع
هل يشترط أن تكون الجبيرة
من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها
لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة [1] .
قال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف" [2] ."
(179) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها [3] .
[سبق بحثه] .
قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأ، وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح؛ لأن الشجة اسم
(1) قال النووي في المجموع (1/ 373) :"قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق". وانظر نهاية المحتاج (1/ 286)
(2) الإنصاف (1/ 177) .
(3) الأوسط (2/ 24) .