فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 6050

الشرط السابع

هل يشترط أن تكون الجبيرة

من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها

لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة [1] .

قال المرداوي: اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف" [2] ."

(179) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:

جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها [3] .

[سبق بحثه] .

قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأ، وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة. وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح؛ لأن الشجة اسم

(1) قال النووي في المجموع (1/ 373) :"قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق". وانظر نهاية المحتاج (1/ 286)

(2) الإنصاف (1/ 177) .

(3) الأوسط (2/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت