فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 6050

الشرط الثالث

الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

اختلف العلماء هل يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟

فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة [1] ، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لايضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره،

فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، ورواية عن أحمد [4] .

وقيل: يمسح عليها، ويتيمم، وهو المشهور من مذهب الشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

(1) والحاجة: هي موضع الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها للإستمساك. فالجبيرة توضع على طرفي الصحيح؛ لينجبر الكسر، فلا بد أن تغطي موضعًا من الصحيح.

قال النووي في المجموع (1/ 369) :"ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به"اهـ.

(2) الاختيار لتعليل المختار (1/ 26) ، حاشية ابن عابدين (1/ 280،281) ، البحر الرائق (1/ 197) ، بدائع الصنائع (1/ 13) .

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 164) ، مواهب الجليل (1/ 362) ، منح الجليل (1/ 163) .

(4) الإنصاف (1/ 188) .

(5) أسنى المطالب (1/ 82) ، روضة الطالبين (1/ 106) ، المجموع (2/ 369) .

(6) المبدع (1/ 140) ، الإنصاف (1/ 188) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت