فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 6050

الفصل الرابع

يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر

والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.

وهذا بالإجماع، قال النووي:"لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب" [1] .

وقال ابن قدامة:"جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ المسح في جنابة، ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافًا" [2] .

والدليل من السنة:

(143) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر

(1) المجموع (1/ 505) .

(2) المغني (1/ 362) .

وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 46) ، العناية شرح الهداية (1/ 152) ، شرح فتح القدير (1/ 152) ، البحر الرائق (1/ 177) ، البناية (1/ 586) .

وانظر في مذهب المالكية، الشرح الصغير (1/ 156،157) ، حاشية الدسوقي (1/ 145) .

وانظر في مذهب الشافعية، الأم (1/ 34) ، المجموع (1/ 505) .

وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي (1/ 383) ، الهداية - أبو الخطاب (1/ 16) ، المغني (1/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت