الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟
إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية [1] ، والراجح في مذهب الشافعية [2] .
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة [3] ، والقول القديم في مذهب الشافعية [4] .
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم [5] ، ورجحه ابن تيمية [6] . وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف [7] .
(1) مراقي الفلاح (ص: 55) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25) ، بدائع الصنائع (1/ 12) ، المبسوط (1/ 102،103) ، تبيين الحقائق (1/ 51) .
(2) قال النووي في المجموع (1/ 557) :"في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين". وانظر المجموع (1/ 553) وروضة الطالبين (1/ 132،133) .
(3) الإنصاف (1/ 190) ، الفروع (1/ 169) ، المغني (1/ 177) .
(4) المجموع (1/ 553) .
(5) المحلى (1/ 321) .
(6) الاختيارات (ص: 15) .
(7) قال في التاج والإكليل (1/ 467) :"المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل".