فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 6050

وإذا حاضت فيه سقطت عنها، والمسافر إذا أقام في آخر الوقت أتم، والمقيم إذا سافر فيه قصر، فكذلك المسح.

الدليل الثالث:

ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح.

الدليل الرابع:

ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء، فالصلاة إذا دخل وقتها، وهو مقيم، ثم سافر، صلى صلاة مسافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت