فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 6050

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء [1] ، ورجحه ابن القيم [2] .

وقيل: إن الماء ينجس إذا كان الماء قليلًا، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري [3] ، وهو رواية عن أحمد [4] .

وقيل: إن الماء يكون طاهرًا غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [5] ، وهو من المفرادت [6] .

(1) مجموع الفتاوى (21/ 44) .

(2) تهذيب السنن (1/ 69) وحكم على القول بأن الماء يكون مستعملًا بأنه قول ضعيف.

(3) شرح النووي لصحيح مسلم (3/ 231) في الكلام على حديث رقم 278، والمجموع (1/ 390، 391) .

(4) الإنصاف (1/ 38) ، وذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.

(5) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 9) ، والفتاوى الكبرى - ابن تيمية (1/ 217،425) ، الفروع (1/ 79) ، الإنصاف (1/ 38) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 19) ، كشاف القناع (1/ 33، 34) .

(6) المذهب لا يكون طاهرًا إلا بشروط، منها:

الأول: أن يكون الماء قليلًا، وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم: لايغمس يده في الإناء، وإناء الوضوء إناء صغير.

الثاني: أن يغمس كامل يده، لحديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه:"فلا يغمس يده"، واليد عند الإطلاق تشمل جميع الكف، لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي التيمم المسح خاص بالكف، لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] وأما إذا كان الأمر زائدًا على الكف فلا بد من التقييد، كما في آية الوضوء، قال تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] .

وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت