الباب الرابع
خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد [4] ، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور [5] ،
واختاره ابن المنذر [6] ، ورجحه النووي [7] .
وقيل: ابتداء المدة من اللبس،
(1) المبسوط (1/ 99) ، مراقي الفلاح (ص: 54) ، بدائع الصنائع (1/ 8) ، تبيين الحقائق (1/ 48) ، حاشية ابن عابدين (1/ 271) .
(2) الأم (1/ 35) ، المجموع (1/ 512) ،
(3) المبدع (1/ 142) ، الفروع (1/ 167) ، وقال في الإنصاف (1/ 177) :"هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب".
(4) جاء في مسائل أبي داود (ص: 17) :"وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها"اهـ. وقال في الإنصاف (1/ 177) :"وهي من المفردات".
(5) المجموع (1/ 512) .
(6) الأوسط (1/ 443) .
(7) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلًا، انظر المجموع (1/ 512) .