الفصل الرابع
حكم تكرار المسح على الخفين
اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية [1] ،
والشافعية [2] .
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية [3] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [4] .
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء [5] .
(1) تبيين الحقائق (1/ 48) ، المبسوط (1/ 100) ، شرح فتح القدير (1/ 148) وقال:"إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع".
وانظر الفتاوى الهندية (1/ 33) .
(2) المجموع (1/ 549) ، روضة الطالبين (1/ 130) .
(3) حاشية الدسوقي (1/ 145) ، مواهب الجليل (1/ 322) ، وحاشية العدوي على الخرشي (1/ 181،182) التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) .
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (1/ 145) ، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(4) مسائل أحمد رواية أبي داود (1/ 16) رقم 53، وانظر الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، حاشية العنقري (1/ 64) ، كشاف القناع (1/ 118) .
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856) ، وانظر الأوسط (1/ 456) .