الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية [4] .
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية [5] ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة [6] .
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا [7] .
(1) مواهب الجليل (1/ 322) ، حاشية الدسوقي (1/ 144) ، الخرشي (1/ 181) ، التاج والإكليل (1/ 472) ، الشرح الصغير (1/ 156) ، منح الجليل (1/ 139) .
(2) روضة الطالبين (1/ 130) ، المجموع (1/ 550) .
(3) الإنصاف (1/ 185) ، شرح الزركشي (1/ 404) ، المغني (1/ 184) .
(4) جاء في كتاب الأصل (1/ 104) :"أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح"
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (1/ 109) :"أرأيت الرجل إذا أراد"
أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما
مسحًا"."
(5) المجموع (1/ 550) .
(6) المغني (1/ 184) .
(7) المغني (1/ 184) .