= ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح ظاهرهما.
وخالف ابْنَ أبي شيبة كلُ من أبي هشام الرفاعي، وإبراهيم بن زياد (سبلان) ، ومحمد بن العلاء، كلهم رووه عن حفص، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين، وهاك ألفاظها:
فرواه أبو داود (164) حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا حفص به، بلفظ:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. لكن رواه أبو داود (164) عن محمد بن العلاء به، بدون ذكر المسح على الخفين، بلفظ:"لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهرهما.
ورواه الدارقطني (1/ 199) من طريق أبي هشام الرفاعي، وإبراهيم بن زياد (سبلان) وسفيان بن وكيع، ثلاثتهم عن حفص به، بذكر المسح على الخفين.
وأخرجه البيهقي (1/ 292) من طريق إبراهيم بن زياد به.
ورواه يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين كما في سنن أبي داود (163) ، انظر سنده في حديث الباب (ما كنت أرى أن باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر خفيه) .
ورواه الدارقطني في العلل (4/ 74) حدثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا أحمد بن عبد الله الحداد، قال: ثنا خلف بن سالم، ثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،
عن علي، قال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما وباطنهما أحق"."
-فشيخ الدارقطني محمد بن مخلد، ثقة، انظر تاريخ بغداد (3/ 310) ، والسير (15/ 256) .
-وأحمد بن عبد الله الحداد ثقة، انظر تاريخ بغداد (4/ 217) .
-وباقي رجال الإسناد إلى أبي إسحاق كلهم ثقات.
كما رواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق به، بلفظ:"كنت أرى أن باطن ="