الشرط الرابع عشر
هل تشترط النية للمسح على الخفين
اختلف العلماء في اشتراط النية في المسح على الخفين،
فقيل: لا تشترط، وهو مذهب الحنفية [1] .
وذهب الجمهور إلى أن النية شرط [2] .
واختلافهم في هذه المسألة مبني على الخلاف في الطهارة من الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟
فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.
وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وهو الراجح.
وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في التيمم، وهو
(1) بدائع الصنائع (1/ 12) ، تبيين الحقائق (1/ 54) ، البحر الرائق (1/ 199) ، الفتاوى الهندية (1/ 33) .
(2) انظر العزو إلى اشتراط النية في الوضوء في العزو التالي.
(3) حاشية الدسوقي (1/ 93) ، الخرشي (1/ 129) ، الشرح الصغير (1/ 114،115) ، القوانين الفقهية (ص:19) ، منح الجليل (1/ 84) ، مواهب الجليل (1/ 230) ، الكافي (1/ 19) .
(4) المجموع (1/ 355) ، الروضة (1/ 47) ، مغني المحتاج (1/ 47) ، نهاية المحتاج (1/ 156) ، الحاوي الكبير (187) ، متن أبي شجاع (ص:5) .
(5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277) ، الممتع شرح المقنع (1/ 176) ، المحرر (1/ 11) ، كشاف القناع (1/ 85) ، المغني (1/ 156) ، الكافي (1/ 23) ، المبدع (1/ 116) .