فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 6050

الشرط الثاني

هل يشترط أن يكون الخف مباحًا؟

الخف المباح في مقابل الخف المحرم، والمحرم نوعان:

تارة يكون التحريم لحق الله، كما لو لبس الخف، وهو مُحْرِم، أو كان الخف من حرير، وهو رجل.

وتارة يكون التحريم لحق الآدمي كالخف المغصوب والمسروق.

وقد اختلف العلماء في المسح على الخف المحرم على أقوال:

فقيل: يمسح عليه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] ، وعليه أكثر الشافعية [2] .

وقيل: لا يجوز المسح عليه مطلقًا، سواء كان التحريم لحق الله، أو لحق الآدمي، وهو المشهور عند الحنابلة [3] ، واختاره بعض الشافعية [4] .

وقيل: التفريق بين ما كان محرمًا لحق الله، وحق الآدمي، هو مذهب المتأخرين من المالكية [5] .

(1) شرح فتح القدير (1/ 47) ، العناية شرح الهداية (1/ 47،48) .

(2) المجموع (1/ 538،539) .

(3) تصحيح الفروع (1/ 164) مطبوع مع الفروع. وقال في الإنصاف (1/ 180) :"ومنها - يعني: من شروط المسح - إباحته، فلو كان مغصوبًا أو حريرًا، أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب والروايتين". الخ كلامه.

(4) المجموع (1/ 538،539) .

(5) ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف، هو عاص بلبسه، وأما المغصوب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت