فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 6050

وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.

وقال الخطابي:"وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله [1] ."

قلت: وفي هذا نظر من وجهين:

الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره، والتبرك بريقه - صلى الله عليه وسلم -، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحيانًا.

ثانيًا: أنه لو ثبت الجواز مطلقًا، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه.

= مرسلًا ليتبين لي أيهما أرجح. والله أعلم.

(1) معالم السنن (1/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت