وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.
وقال الخطابي:"وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله [1] ."
قلت: وفي هذا نظر من وجهين:
الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره، والتبرك بريقه - صلى الله عليه وسلم -، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحيانًا.
ثانيًا: أنه لو ثبت الجواز مطلقًا، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه.
= مرسلًا ليتبين لي أيهما أرجح. والله أعلم.
(1) معالم السنن (1/ 27) .