فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 6050

الفرع الأول

في أجرة الخاتن

الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة [1] .

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته [2] .

وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن نفسه. قال القاضي: فإن كان العبد زمنًا فأجرة ختانه في بيت المال. قال النووي: وهذا الذي قاله فيه نظر، وينبغي أن يجب على السيد كالنفقة [3] .

(1) المغني (5/ 313) .

(2) قال في العقود الدرية من الحنفية (2/ 141) :"وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه"اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته (6/ 751،752) :"وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده". اهـ وانظر الفتاوى الهندية (4/ 527) .

وقال النووي في المجموع (1/ 351) :"وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم اهـ."

(3) المجموع (1/ 351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت