هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة [1] .
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد [2] .
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.
الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. [3] .
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية [4] ، والصحيح من مذهب الحنابلة [5] .
(1) قال في الإنصاف (1/ 124) :"محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال:"ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سنًا يؤمن فيه ضرره.
(2) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 274) :"وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم."
(3) المجموع (1/ 350) ، أسنى المطالب (4/ 164) ، تحفة المحتاج (9/ 200) . وقال العراقي في طرح التثريب: 2/ 76):"محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا."
(4) المنتقى ـ الباجي 7/ 232)، التاج والإكليل (4/ 394) ، حاشية العدوي (1/ 595) .
(5) الإنصاف (1/ 125) مطالب أولى النهى (1/ 92) .