فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 2752

3 -الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بُحينة -رضي الله عنه- قال:"احتجم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو محرم بـ (لَحْيَيْ جمل) [1] في وسط رأسه" [2] .

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في"مناسكه" (2/ 338) :"وله أن يحك بدنه إِذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإِن احتاج أن يحلق شعر الذّكر جاز؛ فإِنّه قد ثبت في"الصحيح"..."ثمّ ساق هذا الحديث، ثمّ قال: ولا يمكن ذلك إِلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إِذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك؛ لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل"."

وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في"المغني" (3/ 306) ، ولكنه قال:"وعليه الفدية". وبه قال مالك وغيره.

ورده ابن حزم بقوله: (7/ 257) -عقب الحديث-:"لم يخبر -عليه السلام- أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان -عليه السلام- كثير الشعر أفرع [3] وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإِحرام".

4 -شم الريحان وطرح الظفر إِذا انكسر.

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: والمحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإِن الله -عزّ وجلّ- لا يصنع بأذاكم شيئاً [4] .

(1) موضع بصريق مكّة.

(2) أخرجه البخاري: 1836، ومسلم: 1203.

(3) الأفرع: التام الشعر.

(4) رواه البيهقي بسند صحيح، وانظر"مختصر البخاري" (1/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت