إِلا بخير"، وفي رواية:"فأقلّوا فيه الكلام" [1] ."
ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ولا يطوف بالبيت عريان" [2] .
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حَجّة الوداع:"افعلي كما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلّي] حتى تطهري" [3] .
وينطلق إِلى مقام إِبراهيم؛ وقد غطّى كتفه الأيمن، ويقرأ: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} ، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلّي عنده ركعتين.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:".. قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلّى خلف المقام ركعتين" [4] .
وعن جابر قال:"لما قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر، ثمّ مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ أتى إِلى المقام فقال: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} ، فصلّى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثمّ أتى"
(1) أخرجه الترمذي وغيره، والرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح، كما حققه شيخنا -رحمه الله- في"الإرواء" (121) .
قال شيخ الإسلام:"وليس فيه ذكر محدود عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية".
(2) أخرجه البخاري: 1622، ومسلم: 1347، وتقدّم.
(3) أخرجه البخاري: 1650، ومسلم: 1211.
(4) أخرجه البخاري: 1623، ومسلم: 1234.