فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 2752

الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" [1] ."

إِذا رأى الإِمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين [2] .

عن جابر بن عبد الله قال:"جاء رجل والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع" [3] .

وفي رواية:"إِذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب؛ فليركع ركعتين وليتجوّز [4] فيهما" [5] .

تحوُّل مَن غلبه النعاس عن مكانه:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"إِذا نعس أحدكم وهو في المسجد؛ فليتحوّل من مجلسه ذلك إِلى غيره" [6] .

وجوب صلاة الجمعة:

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إِذا نُودي للصلاة [7] من يوم الجُمُعة

(1) أخرجه مسلم: 857

(2) هذا العنوان من البخاري.

(3) أخرجه البخاري: 930، ومسلم: 875

(4) فليخفّفها ويسرع بها وهو من الجَوْز: القطع والسَّير. وانظر"النهاية".

(5) أخرجه مسلم: 875

(6) أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (990) وغيرهما، وانظر"الصحيحة" (468) .

(7) قال شيخنا -شفاه الله- تعليقاً على الحديث (2206) من"الضعيفة":"وقد اختلفوا في الأذان المحرِّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت