عن عمرو بن شعيب عن أبيه:"أنّ رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن مُحرِم وقع بامرأة، فأشار إِلى عبد الله بن عمر؟ فقال: اذهب إِلى ذلك فسله، قال: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإِذا أدركت قابلاً؛ فَحُجَّ وأهْدِ فرجع إِلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إِلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إِلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر: فرجع إِلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثمّ قال: ما تقول أنت؟ فقال: قوْلي مثل ما قالا" [1] .
وإذا لم يجد الهدي؛ فإِنه يصوم ثلاثة أيام في الحجّ، وسبعة إِذا رجع إلى أهله [2] .
لم يرد في دماء الحجّ إلاَّ خمس حالات:
1 -دم التمتع والقِران.
قال -تعالى-: {فَمَنْ تمتع بالعمرة إِلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إِذا رجعتم} [3] .
2 -دم الفدية.
(1) أخرجه البيهقي وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في"الإِرواء" (1043) .
(2) انظر"منار السبيل" (1/ 257) ، و"الإِرواء" (4/ 964، 1042) .
(3) البقرة: 196.