عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"صلّى عمر بأهل مكة الظهر، فسلّم في ركعتين، ثمَّ قال: أتمّوا صلاتكم يا أهل مكة فإِنا قوم سَفْر" [1] .
إِذا اقتدى المسافر بالمقيم أتمّ:
عن موسى بن سلمة الهُذليّ قال:"سألتُ ابن عباس كيف أصلّي إِذا كنتُ بمكة، إِذا لم أصلِّ مع الإِمام؟ فقال: ركعتين سنّة أبي القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" [2] .
قال شيخنا في"الإِرواء" (3/ 22) :"وروى البيهقي بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلتُ لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - يعني المقيمين- أتجزيه الركعتان أو يصلّي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلّي بصلاتهم".
وسئل ابن عبّاس:"ما بال المسافر يصلّي ركعتين حال الانفراد وأربعاً إِذا ائتمّ بمقيم، فقال: تلك السنّة". صححه شيخنا في"الإِرواء" (571) .
(1) أخرجه مالك في"الموطأ"وعبد الرزاق في"مصنفه" (4369) وغيرهما، وقال لي شيخنا -شفاه الله تعالى وعافاه-: هذا في حُكم المرفوع؛ لأنّ عمر -رضي الله عنه- فعَل ذلك في عدد كبير من الصحابة، ولا سيّما أنّه رُوي مرفوعاً وفيه ضعف.
ثمَّ قال شيخنا -شفاه الله تعالى-"فعلى الإِمام أن يُسلم عن يمينه سرّاً ويسمعهم قوله:"أتمّوا صلاتكم فإِنا قوم سَفر"لأن ما رُوي عن عمر؛ يفهم أنّه لم يُسمع سلامه والحكمة ظاهرة، فإِنّه إِذا سلّم سلّم الناس معه".
(2) أخرجه مسلم: 688