وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه" [1] .
وعقْد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول -وهو رضا الطرفين وتوافُقُهما-.
ويُشترط لصحّته:
1 -موافقة الولي [2] -الذي يلي أمر الزوجة- أو إِذْنه.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أيُّما [3] امرأةٍ نُكِحَت بغير إِذن مواليها، فنكاحها باطلٌ -ثلاث مرات-، فإِن دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا [4] ، فالسلطان وليُّ من لا وليّ له [5] " [6] .
والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إِذا
(1) أخرجه البخاري: 2589، ومسلم: 1622.
(2) وانظر مبحث"الولاية على الزواج".
(3) أيُّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البِكر والثيب والشريفة والوضيعة."فيض القدير".
(4) أي: تنازع الأولياء وتخاصموا.
(5) أي: من ليس له وليٌّ خاصّ."فيض القدير".
(6) أخرجه أحمد وأبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1835) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (880) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1524) ، وغيرهم، وانظر"الإِرواء" (1840) .