فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 2752

القوم من أنفسهم" [1] ."

قال شيخنا -رحمه الله- في"الصحيحة":"وما دلّ عليه الحديت من تحريم الصدقة على موالي أهل بيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ هو المشهور في مذهب الحنفية؛ خلافاً لقول ابن الملك منهم."

وقد ردّ ذلك عليه العلاّمة الشيخ علي القاري في"مرقاة المفاتيح" (2/ 448 - 449) فليراجعه من شاء"."

3 -من تجب عليهم النفقة من قِبل المزكّي؛ كالأبناء والأبوين ونحو ذلك، وسيأتي التفصيل بإِذن الله -تعالى-.

أمّا إِذا لم تجب النففة عليهم؛ فإِخراج الزكاة عليهم أَوْلى.

عن زينب امرأة عبد الله قالت:"كنت في المسجد فرأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: تصَدّقْن ولو من حُليِّكنَّ -وكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام في حجرها- فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أيَجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيْتَامي في حَجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -."

فانطلَقْتُ إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوَجَدْت امرأة من الأنصار على الباب؛ حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال فقلنا: سَل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيجزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تُخْبِر بنا.

(1) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (530) ، وغيرهم، وانظر"الصحيحة" (1613) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت