1 -الارتداد عن الدِّين [1] لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} [2] .
2 -الجماع، لقوله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} [3] .
وقال ابن عباس:"إِذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف [4] " [5] .
ولا كفّارة عليه لعدم ورود ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه [6] .
فوائد متنوّعة
1 -هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الخروج اليسير، فقال:"لا يبطله ولكنّه"
(1) انظر"المغني" (3/ 145) .
(2) الزمر: 65.
(3) البقرة: 187.
(4) أي: أعاد اعتكافه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 92) وعبد الرزاق بسند صحيح، وانظر"قيام رمضان" (ص 41) .
(6) انظر"قيام رمضان" (ص 41) .