-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال:"صدق أفْلَح، ائذني له" [1] .
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أنه سئل عن رجل له جاريتان [2] ، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" [3] .
1 -الجمع بين الأُختين:
قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ} [4] .
وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال:"طلق أيتهما شئت" [5] .
2 -الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يُجمع بين المرأة"
(1) أخرجه البخاري: 2644، ومسلم: 1445.
(2) أي: أمَتان.
(3) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (918) .
(4) النساء: 23.
(5) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1962) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1587) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (902) ، وانظر"الإِرواء" (6/ 334) .