فهرس الكتاب

الصفحة 1809 من 2752

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال:"صدق أفْلَح، ائذني له" [1] .

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أنه سئل عن رجل له جاريتان [2] ، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" [3] .

المحرمات مؤقَّتاً

1 -الجمع بين الأُختين:

قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ} [4] .

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال:"طلق أيتهما شئت" [5] .

2 -الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يُجمع بين المرأة"

(1) أخرجه البخاري: 2644، ومسلم: 1445.

(2) أي: أمَتان.

(3) أخرجه الترمذي"صحيح سنن الترمذي" (918) .

(4) النساء: 23.

(5) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1962) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1587) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (902) ، وانظر"الإِرواء" (6/ 334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت