فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 2752

قال شيخنا -رحمه الله-: ويشهد للحديث ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: وذكر الحديث.

ثمّ قال -رحمه الله تعالى-:"... وترجم له [أي: البيهقي] ولحديث الترجمة بقوله:"باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من لا يُحمَد فِعله"هذا في صدقة النافلة."

وأمّا الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف:"تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم ...".

2 -بنو هاشم وبنو المطّلب.

لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث المتقدّم:"... إِنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد، إِنما هي أوساخ الناس" [1] .

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"أخذ الحسن بن علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَخ كَخ [2] ارم بها؛ أما علمتَ أنّا لا نأكل الصدقة" [3] .

واختلف العلماء في بني المطلب، فذهب الشافعي إِلى أنه ليس لهم

(1) أخرجه مسلم: 1072.

(2) يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها، وهي كلمة يُزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فيقال له كخ، أي: اتركه وارم به.

وفي الحديث أنَّ الصبيان يُوَقّون مما يوقّ الكبار، وتمنع من تعاطيه وهذا واجب على الوليّ."شرح النووي" (7/ 175) .

(3) أخرجه البخاري: 1491، ومسلم: 1069.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت