فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2752

والجَذَعة: ما دخَلت في السنة الخامسة وجذعت [أي: سقطت] مقدّم أسنانها أو كلّها.

والخلاصة في المقدار الواجب أنّه:

1 -لا شيء في الإِبل حتى تبلغ خمساً.

2 -من (5 - 24) من الإِبل تجب في كلّ خمس شاة.

3 -من (25 - 35) من الإِبل تجب فيها بنت مخاض أنثى.

4 -من (36 - 45) من الإِبل تجب فيها بنت لبون.

5 -من (46 - 60) من الإِبل تجب فيها حقّة طروقة الجمل.

6 -من (61 - 75) من الإِبل تجب فيها جذعة.

7 -من (76 - 90) من الإِبل تجب فيها بنتا لبون.

8 -من (91 - 120) من الإِبل، تجب فيها حقّتان طروقتا الجمل.

9 -من 120 فأكثر يجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة.

تجب زكاة البقر في الثلاثين منها تبيع أو تبيعة، والتبيع ذو الحول ذكَراً كان أم أنثى [1] ، فإِذا بلغت أربعْين ففيها مسُنّة؛ وهي ذات الحولين.

عن معاذ -رضي الله عنه-"أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجّهه إِلى اليمن؛ أمَره أن"

(1) طِلبة الطّلَبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت