فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 2752

المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّبَاءَ ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها [1] ، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى" [2] ."

وفي رواية عن أبي هريرة أنه كان يقول:"لو رأيت الظباء ترتع [3] بالمدينة ما ذَعَرْتها، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما بين لابتيها حرام" [4] .

ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

مَن قتَل صيد الحرم المدني أو قطع شجره؛ فإِنه آثم، ولا جزاء عليه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك.

عن أنس -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"المدينة حرم من كذا إِلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحْدَثُ فيها حدث [5] ، من أحدث حَدَثاً؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" [6] .

مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

وعن عامر بن سعد: أنّ سعداً ركب إِلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع

(1) أي: أفزعتها. وقيل: نفّرتها."شرح النووي".

(2) أخرجه البخاري: 1873، ومسلم 1372 - واللفظ له-.

(3) ترتع؛ أي: ترعى. وقيل: معناه: تسعى وتبسط."شرح النووي"أيضاً.

(4) أخرجه البخاري: 1873، ومسلم: 1372.

(5) الحَدَث: الأمر الحادث المنكر، الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السّنة."النهاية".

(6) أخرجه البخاري: 1867، ومسلم: 1366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت