فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2752

بينة، قالوا: فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيْمان اليهود، فكره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُبطِل [1] دمه فوداه [2] مائة من إِبل الصدقة" [3] ."

صدقة الفطر[4]

صدقة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"فَرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد [5] والحرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين."

= كُبرهم أي: أكبرهم، وفي بعضها الكبَر -بكسر الكاف وفتح الموحدة- أي كبر السن أي: قدم وا أكبركم سناً في الكلام، وقصَّته أن أخا المقتول عبد الرحمن هو أحدثهم، وهو كان يتكلم، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يتكلم أكبركم، فتكلم ابنا عمه محيصة وحويصة مصغران بالمهملات وسكون التحتانية فيهما وقيل: بحركتها والتشديد.

فإِن قلت: كان الكلام حقّه لأنه كان هو الوارث؛ لا هما، قلت: أُمِر أن يتكلم الأكبر ليفهم صورة القضية، ثمّ بعد ذلك يتكلم المُدّعى أو معناه؛ ليكن الكبير وكيلا له الكرماني (24/ 25) .

(1) أي: يهدر.

(2) أي: أعطى دِيَته.

(3) أخرجه البخاري: 6898

(4) قال الحافظ (3/ 367) :"أُضيفت الصدقة للفطر، لكونها تجب بالفطر من رمضان".

(5) انظر العنوان الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت