يقول للرجل يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وليس فيه حدّ، وإنّما فيه عقوبةٌ من السلطان، فلا تعودوا فتقولوا" [1] ."
عن جعفر بن برقان قال:"بلغَنا أنّ عمر بن عبد العزيز أُتِيَ بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد، ويقيمونه قيمة، فيدفع إِلى شريكه نصف القيمة" [2] .
وعن عمير بن نمير قال:"سُئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقَع عليها أحدهما، قال: ليس عليه حد هو خائن، يقوم عليه قيمة ويأخذها" [3] .
وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال:"أتي علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمَر به إِلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال: إِنما جلدتك هذه العشرين لإِفطارك في رمضان، وجُرأتك على الله" [4] .
(1) انظر"الإِرواء" (8/ 54) تحت الأثر (2393) وتقدّم.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر"الإِرواء" (8/ 157) وتقدّم.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة، وقال شيخنا -رحمه الله-: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في"الثقات"، وانظر"الإِرواء" (8/ 157) وتقدّم.
(4) أخرجه الطحاوي، وقال شيخنا -رحمه الله-: وإسناده حسن أو قريب من ذلك رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال النسائي:"غير معروف: لكن روى عنه جماعة، وقيل له صحبة"، وانظر"الإرواء" (2399) وتقدّم.