فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 2752

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال:"لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛ فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي" [1] .

وعن أم قيس بنت مِحْصَن -رضي الله عنها- قالت: سألتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال:"حُكِّيه بضِلْع [2] ، واغسليه بماء وسِدْر" [3] .

وقد نقل النووي في"شرحه" (3/ 200) الإجماع على نجاسته.

ثالثًا: الودي:

وهو:"البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول" [4] مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.

رابعًا: المَذي:

وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز

(1) أخرجه البخاري: 228، ومسلم: 333، وهذا لفظه.

(2) الضِّلع: هو العود، والأصل فيه ضِلع الحيوان، فسمِّي به العود الذى يشبهه."النهاية"، وقيل: العود الذى فيه اعوجاج.

(3) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (349) ، والنسائي وغيرهما، وصحّحه شيخنا في"الصحيحة" (300) .

(4) كذا في"النهاية"، وقال:"هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، وقيل: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت