عدل"يدّل على ذلك."
2 -العدالة: للحديث المتقدّم المشار إِليه:"لا نكاح إِلا بوليّ وشاهدي عدل".
3 -العقل والبلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر" [1] .
*وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِنّ وجود هؤلاء كعدمه* [2] .
اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل [3] ، فمنهم من لم يُجِزها أخْذاً بالحديث المتقدّم:"لا نكاح إِلا بوليّ وشاهِدَي عدل"، ومنهم من أجازها لقول الله -تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَينِ مِنْ رِجَالكُم فَإِنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء} [4] .
(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (3698) ، والترمذي"صحيح سنن الترمذي" (1150) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1660) ، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (297) .
(2) ما بين نجمتين من"فقه السنة" (2/ 378) بتصرّف.
(3) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال:"جَرت السُّنة من عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود". أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف"، وضعّفه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2682) .
(4) البقرة: 282.