فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 2752

"فإِنها رجس" [1] ؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى.

وكلُّ شيء ثبتت نجاسة لحمه؛ يُحْكَم بنجاسة سؤره.

وكلّ شيء لا يؤكل لحمه -سوى الهِرّ-؛ يُحْكم بنجاسة سؤره" [2] ."

4 -سؤر السباع [3] :

ومن أدلَّة ذلك ما يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سُئل

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الماء وما ينوبه من الدوابِّ والسباع؟ فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذا كان الماء قُلَّتين؛ لم يَحْمِل الخَبَث" [4] .

وفي لفظ:"لم يُنَجِّسْهُ شيء" [5] .

قال شيخنا الألباني -حفظه الله- في"تمام المنَّة" [6] :"... قال ابن التُّركماني في"الجوهر النقي" (1/ 250) : وظاهر هذا يدلُّ على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعًا."

وذكَر النووي نحوه في"المجموع" (1/ 173) "... اهـ"

(1) تقدَّم تخريجه.

(2) انظر"نيل الأوطار" (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يُؤكل إِذا ذبح) .

(3) في"اللسان":"السَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها ...".

وقيل:"السَّبُع من البهائم العادية: ما كان ذات مخلب".

(4) تقدم.

(5) تقدم.

(6) (ص 47) ( ... ومن السؤر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت