1 -ينقض التيمُّم كلَّ ما ينقض الوضوء، لأنَّه يقوم مقامه [1] .
قال الحسن:"يُجزئه التيمُّم ما لم يُحدِث" [2] .
قال ابن حزم في"المحلّى" (مسألة 333) :"كلُّ حدث ينقض الوضوء؛ فإِنه ينقض التيمُّم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإِسلام".
2 -وجود الماء لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ الصعيد الطيِّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإِذا وجد الماء فليمِسَّه بشرته؛ فإِنَّ ذلك هو خير" [3] .
(وفي رواية: طهور المسلم) .
قال ابن حزم -رحمه الله- في"المحلّى" (مسألة 234) :"وينقض التيمّم أيضًا وجود الماء، سواء وَجَده في صلاة [4] أو بعد أن صلّى، أو قبل أن"
(1) انظر (باب: هل التيمُّم يقوم مقام الماء؟)
(2) ذكره البخاري معلَّقًا، وذكر الحافظ في"الفتح" (1/ 446) وَصْل عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وحمّاد بن سلمة له، وصحّح شيخنا إِسناده في"مختصر البخارى" (1/ 96) .
(3) أخرجه أحمد في"مسنده"، والترمذي وقال:"حديث حسن صحيح"، وهو في"صحيح سنن الترمذي" (107) ، و"صحيح سنن أبي داود" (321) ، وغيرهم، وصححه ابن حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والذهبي، والنووي، وشيخنا في"الإرواء" (153) .
(4) قال شيخنا -حفظه الله-:"فإِذا وجد الماء فليُمسَّه بشرته، تشمل من كان في الصلاة أيضًا".