فهرس الكتاب

الصفحة 2089 من 2752

"البيّنة أو حدٌّ في ظهرك".

وإِذا كان الامتناع من الزوجة؛ أُقيمَ عليها حدّ الزنى.

ماذا يترتب على اللعان:

1 -بتمام الالتعان من الزوجين؛ يقع التَّفريق الأبدي، فعن سهل بن سعد قال:"مضت السّنة بَعْدُ في المتلاعِنَيْن: أن يُفَرَّق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً" [1] .

وعن عمر -رضي الله عنه-:"المتلاعنان يُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً" [2] .

قال ابن حزم -رحمه الله- في"المحلّى" (11/ 423) :"وقوله -عليه الصلاة والسلام- لا سبيل لك عليها، مَنْعٌ مِن أن يجتمعا أبدا بكل وجه، ولم يقل -عليه الصلاة والسلام- ذلك بنص الخبر إِلا بعد تمام التعانهما جميعاً، فلا يقع التفريق إِلا حينئذ."

2 -يأمر القاضي أن تُمسك المرأة عند ثقةٍ حتَّى تَلِد؛ عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-"أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة [3] عندك؛ حتَّى تَلِد" [4] .

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1969) ، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2104) .

(2) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في"الإِرواء" (2105) .

(3) وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلانيّ.

(4) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1965) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت