فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 2752

ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما- قالا:"لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمن؛ إلاَّ لمن لم يجد الهدي" [1] .

الحلق أو التقصير:

ثمّ يحلق رأسه كله أو يقصّره، والأول أفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اللهمّ! ارحم المحلّقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: اللهم! ارحم المحلّقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟! قال: والمقصرين" [2] .

والسُّنّة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق.

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-:"أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ. وأشار إِلى جانبه الأيمن ثمّ الأيسر، ثمّ جعل يعطيه للناس" [3] .

والحلق خاصٌّ بالرجال دون النساء، وإنما عليهنّ التقصير؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ليس على النساء حلق؛ إِنما على النساء التقصير" [4] . فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة؛ وهي عقدة الإِصبع، أو المفْصِل الأعلى من الإِصبع الذي فيه الظُّفْر [5] .

(1) أخرجه البخاري 1997، 1998.

(2) أخرجه البخاري: 1727، ومسلم: 1301.

(3) أخرجه مسلم: 1305.

(4) وهو حديث صحيح مخرج في"الصحيحة" (605) ، وأورده شيخنا -رحمه الله- في"صحيح سنن أبي داود" (1747) .

(5) "المعجم الوسيط"بحذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت