فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2752

روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي" [1] ."

لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل.

جاء في"مجموع الفتاوى" (26/ 117) :"وليس في الدنيا حرم -لا بيت المقدس، ولا غيره إلاَّ هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل؛ فإِن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه: حرم مكة، وأمّا المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث: إِلا في"وَجٍّ"، وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً" [2] .

وعن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من تطهر في بيته، ثمّ أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة" [3] .

مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في"الفتاوى" (26/ 168) :"ومن سُنَّة"

(1) أخرجه البخاري: 1196، ومسلم: 1390.

(2) أخرجه البخاري: 1193، ومسلم: 1399.

(3) أخرجه ابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (1160) ، والنسائي"صحيح سنن النسائي" (675) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت