فهرس الكتاب

الصفحة 1553 من 2752

وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.

قال -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ} [1] .

وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟

فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.

قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟

فقال -رحمه الله-: نعم.

3 -دم الجزاء.

قال- تعالي-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَله منكم متعمداً فجزاءٌ مِتلُ ما قتَل من النَّعَم [2] يحكم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة [3] أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال [4] أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام} [5] .

(1) البقرة: 196.

(2) هو المال السائم.

(3) أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم؛ بأن يذبح هناك، ويفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة."تفسير ابن كثير".

(4) أي: أوجبنا عليه الكفّارة ليذوق عقوبة فِعله الذى ارتكب فيه المخالفة."تفسير ابن كثير".

(5) المائدة: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت