وهو الدم الذي يجب على الحاج إِذا حلق شعره لمرض أو شيء يؤذيه.
قال -تعالى-: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ} [1] .
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟
فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.
قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟
فقال -رحمه الله-: نعم.
قال- تعالي-: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قتَله منكم متعمداً فجزاءٌ مِتلُ ما قتَل من النَّعَم [2] يحكم به ذَوَا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة [3] أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال [4] أمره عفا الله عمّا سلف ومن عاد فينتقمُ الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام} [5] .
(1) البقرة: 196.
(2) هو المال السائم.
(3) أي: واصلاً إِلى الكعبة، والمراد وصوله إِلى الحرم؛ بأن يذبح هناك، ويفرّق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة."تفسير ابن كثير".
(4) أي: أوجبنا عليه الكفّارة ليذوق عقوبة فِعله الذى ارتكب فيه المخالفة."تفسير ابن كثير".
(5) المائدة: 95.